قانون حماية المستهلك التونسي هو القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 (50 فصلًا)، المنشور بالرائد الرسمي عدد 83 بتاريخ 15 ديسمبر 1992، ويهدف إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك (الفصل الأول). وتلخصه وزارة التجارة في أربعة واجبات أساسية: السلامة والنزاهة والإعلام والضمان.
يجب ألا تُلحق المنتوجات ضررًا بصحة المستهلك، وعلى المزود أو أول عارض للمنتوج في السوق التثبت من مطابقته للتشريع الجاري به العمل (الفصل 3)، وتتناول الفصول من 4 إلى 6 مطابقة المنتوجات والمعلومات الواجب تقديمها للمستهلك. ويُمنع الإشهار المضلل (الفصل 13). وتنظم الفصول 17 و18 الضمان، ويُعدّ باطلًا كل شرط يُسقطه.
يتولى المعاينة مأمورو الضابطة العدلية وأعوان المراقبة الاقتصادية والأعوان المحلفون التابعون لوزارتي الصحة والفلاحة وأعوان التراتيب البلدية (الفصل 21)، ولهم صلاحيات التفتيش وأخذ العينات والحجز (الفصول من 22 إلى 27). ويعاقب الفصل 32 بخطية من 1000 إلى 20,000 دينار و/أو بالسجن من 16 يومًا إلى 3 أشهر، وتبدأ خطايا مخالفات أخرى من 500 دينار (الفصل 33)، وتُضاعف إذا كانت المنتوجات مضرة بالصحة (الفصل 34)، وتُضاعف العقوبات في حالة العود (الفصل 38).
لم يُعثر على قانون ينقّح القانون عدد 117 لسنة 1992. ومن القوانين ذات الصلة: القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، والقانون عدد 70 لسنة 2008 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك، والقانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. أما المواصفات الفنية فينظمها قانون المنظومة الوطنية للتقييس (INNORPI).
قيد الدرس: مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (49 فصلًا) معروض على إحدى لجان مجلس نواب الشعب، ولم يُصادق عليه بعد.
المصادر: نص القانون عدد 117 لسنة 1992 (نسخة الرائد الرسمي على قاعدة FAOLEX)؛ وزارة التجارة وتنمية الصادرات؛ مجلس نواب الشعب.