يقوم إطار حماية المستهلك في اليمن على قانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008، الصادر في 7 سبتمبر 2008، الذي يحدد حقوق المستهلك والتزامات المورّد، ويتيح التعويض، ويضع نظامًا للعقوبات.
من أهداف القانون حماية صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها (المادة 3/2). وتكفل المادة 5 حقوق المستهلك، ومنها الصحة والسلامة، والحصول على معلومات صحيحة، والمعاملة العادلة، والتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن المنتجات. وتحدد المواد من 6 إلى 21 التزامات المورّد، مثل الإعلان عن الأسعار بدقة وإصدار الفواتير وتقديم جميع المعلومات والإرشادات اللازمة. وبموجب المادة 14 يضمن المورّد الجودة والعيوب الخفية، ويقدّم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، ويردّ الثمن أو يستبدل المنتج الذي لا يعمل بصورة سليمة.
وينشئ الفصل السادس لجنة عليا لحماية المستهلك، وتتولى الإدارة المختصة متابعة التنفيذ وتلقي الشكاوى (المادة 30). ويتمتع موظفوها بصفة الضبطية القضائية للتحقيق وأخذ العينات وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة (المادة 32)، وتحدد المواد من 34 إلى 36 الغرامات والعقوبات. وتسري الالتزامات ذاتها على البيع عبر المنصات الرقمية (المادة 4/أ).
تشريعات ذات صلة: اللائحة التنفيذية للقانون (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 272 لسنة 2010)، والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية، والقانون رقم 44 لسنة 1999 بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. ملاحظة: تطبّق سلطتان متنافستان في عدن وصنعاء القانون وتنفّذانه كلٌّ على حدة، لذا يجب التحقق من الجهة التي تحكم السوق المعنية.
المصادر: نص القانون رقم 46 لسنة 2008 على قاعدتي WIPO Lex وFAOLEX؛ الملف القُطري لليمن الصادر عن الإسكوا ضمن الأطر التشريعية العربية للأعمال (2023).