قانون حماية المستهلك في سوريا هو المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 (أبريل 2021)، الذي ألغى قانون حماية المستهلك السابق رقم 14 لعام 2015، والذي كان بدوره قد خلف أول قانون سوري لحماية المستهلك، القانون رقم 2 لعام 2008. ويضع ضوابط للممارسات التجارية والتسعير وجودة المواد والمنتجات، وتشديد العقوبات على الاحتكار، والبيع دون فاتورة، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتلاعب بالأوزان والمقاييس، والبيع بأسعار زائدة، والغش.
تكفل المادة 3 حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، وتضيف المادتان 3 و4 حقوق الحصول على معلومات صحيحة عن الأسعار والمواصفات، وحرية الاختيار، والتعويض دون نفقات، وتقديم الشكاوى. وتحدد المواد من 5 إلى 10 ومن 16 إلى 23 التزامات المورّد، ومنها إبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعيوب المنتجات والإعلان عن الأسعار بوضوح، ويُحظر بيع المواد الفاسدة. ويحق للعاملين المتمتعين بصفة الضبطية القضائية دخول المنشآت والتحقيق وأخذ العينات (الفصل الخامس، المواد من 24 إلى 32)، ويحدد الفصل السادس (المواد من 37 إلى 67) الغرامات وعقوبات الحبس. ويسري القانون على البيع بالوسائل الإلكترونية (المادة 1).
الوضع الحالي: منذ تغيّر الحكم في ديسمبر 2024 ما زال المرسوم نافذًا رسميًا، لكن تنفيذ عقوبات الحبس معلّق إلى حين تعديله. وتراجع لجنة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك (وزارة الاقتصاد والصناعة) المرسوم لمواءمته مع اقتصاد السوق الحر، وقد أعدّت مشروع تعديل يستبدل بمعظم عقوبات الحبس تسويات مالية مع الإبقاء على إغلاق المحال في المخالفات الجسيمة أو المتكررة، وكان من المقرر إحالته إلى مجلس الشعب (صحيفة الثورة، 9 فبراير 2026). يُرجى متابعة صدور قانون التعديل.
المصادر: نص المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021؛ صحيفة الثورة الرسمية، 9 فبراير 2026؛ الملف القُطري للجمهورية العربية السورية الصادر عن الإسكوا (2023).