الإطار الأساسي لحماية المستهلك في المغرب هو القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بالظهير رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011. أدخل هذا القانون لأول مرة في التشريع المغربي حماية قانونية من الشروط التعسفية في العقود (المادة 18)، ويُلزم بوضع بطاقات بيانات باللغة العربية (وبلغات أخرى عند الاقتضاء) على المنتجات الموجهة للمستهلكين، تتضمن طبيعة المنتج وخصائصه الأساسية وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية واحتياطات الاستعمال (المادة 26). كما يمنح المستهلك حق الحصول على المعلومة ومهلة للتراجع في بعض العقود وآليات للتعويض. أما نظام مطابقة المنتجات والمواصفات الفنية المستقل، الذي تديره IMANOR، فيرد في نص منفصل — انظر مرجع قانون التقييس والتصديق والاعتماد.
تعديل: عُدّل القانون 31.08 بالقانون رقم 78.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.85 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6945 (دجنبر 2020)، الذي غيّر وتمّم المادة 202 المتعلقة بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاعات بين المورّد والمستهلك.