الإطار الأساسي لحماية المستهلك في لبنان هو القانون رقم 659 لسنة 2005، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 فبراير 2005 والنافذ اعتبارًا من 10 مايو 2005، والمعدّل بالقانون رقم 265 لسنة 2014. يُعرّف القانون المستهلك تعريفًا واسعًا بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي يشتري أو يستأجر أو يستخدم أو ينتفع بسلع أو خدمات لأغراض غير مهنية (المادة 1)، ويشمل نطاقه المصارف، ويُلزم بأن يكون المستهلك دائمًا على علم تام بطبيعة المنتج وألا يتعرض للتضليل أو الخداع في الإعلانات أو التغليف. وتتولى تطبيقه مصلحة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة. أما نظام المواصفات الفني المستقل في لبنان، الذي تديره مؤسسة المقاييس اللبنانية (LIBNOR)، فيرد في نص منفصل — انظر مرجع LIBNOR.
الأسس القانونية
قانون حماية المستهلك اللبناني — القانون رقم 659 لسنة 2005
تابع كل تغيير تنظيمي خليجي وشرق أوسطي مثل هذا
يراقب مطابق لوائح الألعاب والمنسوجات ومواد ملامسة الغذاء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات في 13 سوقًا — موثّقة ومؤرّخة بالتاريخ، وتُقدّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية والإيطالية.
استكشف مطابق ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء.