يستند نظام سلامة المنتجات واللوائح الفنية في الأردن إلى قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4426 بتاريخ 16 أبريل 2000 (ص. 1492). وقد ألغى هذا القانون بالكامل القانون السابق رقم 15 لسنة 1994 (المادة 34: «يلغى قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994»)، وتم تعديله لاحقًا بموجب القانون رقم 38 لسنة 2015. ويؤكد القانون على مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية (JSMO) — التي يعود أصلها المؤسسي إلى مديرية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة منذ عام 1972، وتحولت إلى هيئة عامة مستقلة اعتبارًا من عام 1995 — بصفتها الجهة الوحيدة المختصة في الأردن بشؤون المواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الأردنية. وتصدر JSMO اللوائح الفنية الإلزامية ومتطلبات المطابقة (اعتماد JSMO/السلامة، بما في ذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الأردنية) لفئات المنتجات الخاضعة للتنظيم الداخلة إلى السوق الأردني، بشكل مستقل ومكمّل لالتزامات حماية المستهلك العامة الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2017.
ويورد النص الرسمي الموحّد ثلاثة قوانين معدِّلة: القانون رقم 38 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية عدد 5351، 2 أغسطس 2015)، والقانون رقم 12 لسنة 2017، والقانون رقم 21 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية عدد 5595، ساري المفعول منذ 16 أكتوبر 2019). وفي عام 2026 أصدرت المؤسسة تعليمات جديدة بموجب القانون، منها تعليمات منح علامة الجودة الأردنية وتعليمات منح شهادة حلال للأغذية.