لا يوجد في جيبوتي قانون مستقل لحماية المستهلك، وإنما ترد أحكامها في الجزء الثاني «في حماية المستهلكين» (المواد من 39 إلى 73) من القانون رقم 28/AN/08/6ème L بتاريخ 21 ديسمبر 2008، وهو قانون جامع للمنافسة وقمع الغش وحماية المستهلك، تنفّذه وزارة التجارة بموجب المرسوم رقم 2011-030/PR/MCI.
يلتزم المورّدون بالتحقق من مطابقة منتجاتهم للمعايير المعتمدة. وتحظر المادتان 49 و50 تضليل المستهلك بشأن الصفات الجوهرية للمنتجات أو مكوناتها أو طريقة استعمالها، وبيع المواد المغشوشة أو السامة، وتنص المادة 51 على وضع تدابير ومعايير تنظيمية لسلامة السلع المصنّعة والمستوردة وتركيبها وشروط النظافة والصحة.
وتُلزم المواد من 40 إلى 47 بتقديم معلومات صحيحة عن الأسعار، وتحمّل المورّد المسؤولية التعاقدية عن المعلومات أو الإعلانات المضللة، وتُعدّ باطلة الشروط التي تُخلّ بالتوازن بين حقوق المستهلك والمهني (المادة 44)، ويُحظر رفض البيع دون سبب مشروع (المادة 47). ويضمن المورّد المنتجات ويقدّم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار (المادة 46)، ويُعاقَب على رفض الاستبدال أو رد الثمن (المادة 65). وتحدد المواد من 58 إلى 70 العقوبات.
مراجعة مرتقبة: تشير لجنة المنافسة في الكوميسا إلى حاجة القانون إلى التحديث وإلى اعتزام الحكومة صياغة تشريع وطني جديد لحماية المستهلك، ولم يُعثر على أي مشروع حتى الآن.
المصادر: الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي (النص الرسمي)؛ المرسوم التنفيذي على منصة UNEP-LEAP؛ الملف القُطري لجيبوتي الصادر عن الإسكوا (2023).