الإطار الأساسي لحماية المستهلك وسلامة المنتجات في قطر هو نص قانوني واحد: القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الصادر في الجريدة الرسمية (العدد 7) بتاريخ 24 يوليو 2008، والذي حل محل قانون مكافحة الغش التجاري لعام 1999. وخلافًا للسعودية والإمارات، لم تفصل قطر بين حماية المستهلك وسلامة المنتجات في قانونين منفصلين — بل يغطي هذا القانون (31 مادة) كليهما. يكفل القانون للمستهلك الحق في السلامة الصحية، والحصول على معلومات دقيقة عن المنتج، وحرية اختيار السلع ذات الجودة، ويُلزم المورّدين بعدم بيع منتجات معيبة أو منتهية الصلاحية أو دون المواصفات، ووضع بطاقات بيانات صحيحة، وتحمّل المسؤولية عن أي ضرر ناجم عن عيب في المنتج. وتتولى وزارة التجارة والصناعة إنفاذ القانون والتحقيق في الشكاوى، ولها سلطة الأمر بسحب المنتجات غير الآمنة من الأسواق وفرض عقوبات إدارية وجزائية (الباب الرابع: العقوبات). كما صادقت قطر بشكل منفصل على القانون الموحّد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون عبر القانون رقم 20 لسنة 2019.
الأسس القانونية
قانون حماية المستهلك القطري — القانون رقم 8 لسنة 2008
تابع كل تغيير تنظيمي خليجي وشرق أوسطي مثل هذا
يراقب مطابق لوائح الألعاب والمنسوجات ومواد ملامسة الغذاء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات في 13 سوقًا — موثّقة ومؤرّخة بالتاريخ، وتُقدّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية والإيطالية.
استكشف مطابق ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء.